الميرزا جواد التبريزي

259

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

المأمومين في خصوص ما إذا اطمأن بحفظهم ، هذا مع عدم مضيّه في صلاته مع الشك زماناً ما في الركعتين الأولتين ، وإلا بطلت صلاته ، هذا كله في الإمامة لغير صلاة الجمعة ، وأما فيها فلا يجوز لمن لا يرى نفسه عادلًا التصدي للإمامة مطلقاً . سؤال [ 775 ] هل تجوز الصلاة خلف من أُقيم عليه الحد ، من قبل السلطة الشرعية ، لارتكابه إحدى الكبائر مثلًا : لو تاب بعد ذلك ، وعرف بالاستقامة والعدالة ، وتوفرت فيه الشروط الأُخرى لإمام الجماعة ؟ الخوئي : لا يجوز الائتمام به على الأحوط ، والله العالم . سؤال [ 776 ] إذا لم ينوِ الإمام الجماعة ، ونواها المأموم انعقدت الجماعة ، فهل يجوز للإمام ترتيب آثار الجماعة ؟ الخوئي : نعم ، يجوز ، والله العالم . سؤال [ 777 ] إذا كان إمام الجماعة يتمتع بجميع الشروط ، من عدالة وغيرها ، ولكنه يصلي من جلوس ، لعدم استطاعته القيام ، هل يجوز أن يأتم به المصلون أم لا ؟ الخوئي : لا يجوز ذلك ، لمن وظيفته القيام ، والله العالم . سؤال [ 778 ] إذا ارتكب إمام الجماعة ما يخل بالعدالة كالغيبة مثلًا فهل يجوز الائتمام به بعد أيام إذا كان من دأبه أنه يستغفر ربه ، وإن لم أعلم باستغفاره ؟